Skip to content

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Printed page ٢٠٩

١- وعن أبي هريرة ﵁ أنه كان ينادي الإمام: “ لا تفتني بآمين “ ١.

وجه الاستدلال منه:

قالوا: إن معنى “ لا تفتني بآمين “ أي: لا تُنازعني بالتأمين. الذي هو وظيفة المأموم.

٢- وقالوا: إن الإمام يدعو في قراءته ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الآيات. فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، لأنه جواب للدعاء ٢.