تقريب فتاوى ابن تيمية
٨٤ - إن قلنا بملكه (١) بعد الموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول. وإن قلنا بملكه (٢) من حين القبول. [٤/ ١٢٢]
٨٥ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٣). [المستدرك ٥/ ١٤٩]
٨٦ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةٍ: أَنَّ وِلَايَةَ (٤) إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا، وإِنَّمَا (٥) للوليّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ. [٤/ ١٢٣]
٨٧ - قَوْلُهُ: (وَللْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ).
تنبيه: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ، وَهِيَ إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنا أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).
وَعَنْهُ أنها هِيَ عَصَبَتُهُ (٦).
اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ (٧). [٤/ ١٢٦]
٨٨ - والصوم الإمساك (٨) كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت. [٢/ ٢٨٥]