تقريب فتاوى ابن تيمية
Printed page ٥/ ٥٩٤
والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث شاء (١). [٤/ ١١٦]
٧٧ - والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط (٢) ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. [٤/ ١١٦]
٧٨ - مثل أن يهب ويتصدق (٣) ويحابي. [٤/ ١١٦]
٧٩ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] (٤) يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ. [٤/ ١١٧]
٨٠ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا (٥): صحت توبته. [٤/ ١١٩]
٨١ - مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا (٦) عشر. [٤/ ١٢٠]
٨٢ - [حُكْمُ ما] (٧) إذَا أَوْصَى لِوَلَدِه في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ. [٤/ ١٢٠]
٨٣ - إذَا نَمَا (٨) الْمُوصَى بوقفه بَعْدَ الْمَوْتِ. [٤/ ١٢٢]