Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٩٣

٧٠ - وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا.

[وفي "صَحِيحِ مُسْلِم" أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ ﵁ قال لِغَرِيمِهِ] (١): إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأنْتَ في حِلٍّ.

[وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن غبَادَةَ بن الصَّامِتِ ﵁ وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاه] (٢). [٤/ ١٠٩ - ١١٠]

٧١ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا (٣) كان الولد أو ذميًا. [٤/ ١١١]

٧٢ - والأشبه أن يقال في هذا: إنه (٤) يكون بالمعروف. [٤/ ١١٢]

٧٣ - فصارت هذه العلة هي العلة (٥) الموجبة لتكفير المستحل للخمر. [٢/ ٢٠٨]

٧٤ - قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه (٦) للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا بأهليته لها. [٢/ ٢٥٩]

٧٥ - ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب (٧) الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. [٤/ ١١٥]

٧٦ - ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض (٨) الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف.