تقريب فتاوى ابن تيمية
٧٠ - وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا.
[وفي "صَحِيحِ مُسْلِم" أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ ﵁ قال لِغَرِيمِهِ] (١): إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأنْتَ في حِلٍّ.
[وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن غبَادَةَ بن الصَّامِتِ ﵁ وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاه] (٢). [٤/ ١٠٩ - ١١٠]
٧١ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا (٣) كان الولد أو ذميًا. [٤/ ١١١]
٧٢ - والأشبه أن يقال في هذا: إنه (٤) يكون بالمعروف. [٤/ ١١٢]
٧٣ - فصارت هذه العلة هي العلة (٥) الموجبة لتكفير المستحل للخمر. [٢/ ٢٠٨]
٧٤ - قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه (٦) للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا بأهليته لها. [٢/ ٢٥٩]
٧٥ - ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب (٧) الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. [٤/ ١١٥]
٧٦ - ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض (٨) الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف.