Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٩٢

٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣]

٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] (٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤]

٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون [للشريك] (٣) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [٤/ ٨٥]

٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا (٤) وقراره عليه. [٤/ ٨٧]

٦٧ - ومن هو أسفل منه (٥): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [٤/ ١٠٤]

٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا (٦)، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء.

وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه (٧) قوي. [٤/ ١٠٦]

٦٩ - وإن (٨) شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. [٤/ ١٠٩]