Printed page ٥/ ٥٩١
وقاله (١) أبو عبيدة؛ بل (٢) إن صبر أثيب على صبره. [٤/ ٧٧]
٦١ - إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر] (٣)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٤).
[وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان.
فههنا:
- إما أن يُقَّوَّم مستحق الإبقاء] (٥)، وإن لم يجز بيعه.
- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.
وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك. [٤/ ٨٠]
٦٢ - كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف (٦) إلى غريمه. [٤/ ٨١]