Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٩١

وقاله (١) أبو عبيدة؛ بل (٢) إن صبر أثيب على صبره. [٤/ ٧٧]

٦١ - إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر] (٣)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٤).

[وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان.

فههنا:

- إما أن يُقَّوَّم مستحق الإبقاء] (٥)، وإن لم يجز بيعه.

- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.

وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك. [٤/ ٨٠]

٦٢ - كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف (٦) إلى غريمه. [٤/ ٨١]