Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٥٩٦

٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (١) به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١]

٩٠ - لو أقرّ (٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٣) أو بالنسب. [٤/ ١٣١]

٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (٤).

ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (٥): لم يبعد.

وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (٦). [٤/ ١٣٥]

٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي (٧) في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧]

٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] (٨) من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] (٩)؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨]

٩٤ - ولو كان أبَوَاها (١٠) غير كتابيين. [٤/ ١٦٦]

٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (١١) الخيار للمرأة؛