تقريب فتاوى ابن تيمية
Printed page ٥/ ٥٩٦
٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (١) به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١]
٩٠ - لو أقرّ (٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٣) أو بالنسب. [٤/ ١٣١]
٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (٤).
ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (٥): لم يبعد.
وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (٦). [٤/ ١٣٥]
٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي (٧) في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧]
٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] (٨) من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] (٩)؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨]
٩٤ - ولو كان أبَوَاها (١٠) غير كتابيين. [٤/ ١٦٦]
٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (١١) الخيار للمرأة؛