تقريب فتاوى ابن تيمية
١٣٣ - فَإِذَا جَاءَ هَؤُلَاءِ إلَى صَحِيحِ الْعَقْلِ فَأَفْسَدُوا عَقْلَهُ وَفَهْمَهُ: وَقَدْ (١) ضَادُّوا اللهَ وراغموا حُكْمَهُ. [٣٢/ ٢٥٥]
١٣٤ - وينْبَغِي مَعَ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَنْ يَحُضَّهَا عَلَى ذَلِكَ بِالرَّغْبَةِ كَمَا يَحُضُّهَا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا (٢). [٣٢/ ٢٧٧]
١٣٥ - وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: هُمَا رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَد:
أَحَدُهُمَاْ [لا يَصِحُّ] (٣) كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: يَصِحُّ كَالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَهِيَ اخْتِيَارُ الخرقي. [٣٢/ ٣٠٣]
١٣٦ - لَمْ يَتَنَازَع الْعُلَمَاءُ [في] (٤) أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا سُؤَالٍ: لَا يَكُونُ فَسْخًا. [٣٢/ ٣٠٣]
١٣٧ - خِلَافَ مَا يَقُولُهُ مَن يَقُولُهُ مِن أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: أَنَّهُ إذَا قَالَ لِإِحْدَاهُمَا طَلِّقْهَا (٥) كَانَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا لَهَا. [٢٣/ ٣٠٢]
١٣٨ - فَإذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَمَقْصُودُهُمَا الْمُبَارَأَةَ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِلْآخَر (٦) مُطَالَبَةٌ بِوَجْهِ: فَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْإِبْرَاءُ مِن نَفَقَةِ الْحَمْلِ. [٣٢/ ٣٦٢]