تقريب فتاوى ابن تيمية
١٢٦ - فِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللهِ (١) وَحَقٌّ لِلزَّوْجِ. [٣٢/ ١٠٤]
١٢٧ - وَمِن الْقَائِلِينَ بِالْإِيجَابِ مِن اشْتِرَاطِ (٢) شَاهِدَيْنِ مَسْتُورينِ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ عِنْدَ الْأَدَاءِ إلَّا مَن تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ: فَهَذَا أَيْضًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ. [٣٢/ ١٣٠]
١٢٨ - وَطَلَّقَ عُمَرُ امْرَأَتَهُ (٣) كَانَتْ. [٣٢/ ١٨٦]
١٢٩ - وَقَالَ هَؤُلَاءِ: إنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَقْطَعْ بِأَنَّهُ حَلَالٌ؛ بَل كَرِهَهُ. وَقِيلَ: إنَّهُ قَالَ: لَمْ يَتبيَّنْ إلَيَّ (٤) تَحْرِيمُهُ. [٣٢/ ٢٤٠]
١٣٠ - وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥) مِن اللَّعِبِ بِهَا: فَقَد بُيّنَ سَبَب ذَلِكَ: أَنَّ الْحَجَّاجَ طَلَبَهُ لِلْقَضَاءِ فَلَعِبَ بِهَا؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ قَادِحًا فِيهِ فَلَا يُوَلَّى الْقَضَاءَ. [٣٢/ ٢٤٥]
١٣١ - وَمِن الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي فِيهَا [مَا] (٦) تَحْرِيمُهُ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ وَبِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. [٣٢/ ٢٥٠]
١٣٢ - وَالْمَالُ مَادَّةُ الْبَدَنِ، وَالْبَدَنُ تَابمُ الْقَلْبِ، وَ [قد] (٧) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ألَا إنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ ألَا وَهِيَ الْقَلْبُ". [٣٢/ ٢٣١]