Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الصيد

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٢٩

والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن؛ فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم. [المستدرك ٥/ ١٣٦ - ١٣٧]

* * *

(باب الصيد)

٤٩٤٦ - الصيد للحاجة فإنه جائز

وأما الصيد الذي هو للهو واللعب: فمكروه، فإن كان فيه تعد على زرع الناس، وأموالهم فهو حرام. [المستدرك ٥/ ١٣٧]

٤٩٤٧ - المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين، وأن أدرك حيًّا وذكي فحلال. [المستدرك ٥/ ١٣٨]

٤٩٤٨ - إذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على الصحيح من أقوالهم، وبه أفتى رسول الله ﷺ لما سأله عدي بن حاتم: "إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم نجده ميتًا وفيه سهمه؟ فقال: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الا أثر سهمك فكل" (١).

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن" (٢).

فهذان الحديثان الصحيحان، الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء، فإن كلاهما أفتى به النبي ﷺ، ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث.

وأما إذا أنتن: فيكره أكله. [المستدرك ٥/ ١٣٨]

٤٩٤٩ - التحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: