Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الظهار

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ١٢٢

كتَابُ الظِّهَارِ

إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الْبَغي

بَابُ الظِّهَارِ

٤٧٢٨ - إن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي: لم يطأها حتى يكفر.

وقيل: لا يصح كالطلاق، وذكره الشيخ تقي الدين ﵀ رواية. [المستدرك ٥/ ٤٧]

٤٧٢٩ - لو عزم على الوطء: فأصح القولين لا تستقر الكفارة إِلَّا بالوطء. [المستدرك ٥/ ٤٧]

٤٧٣٠ - ما يخرج في الكفارة المطلقة: غير مقيد بالشرع؛ بل بالعرف قدرًا أو نوعًا من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف، والأجير المستأجر بطعامه.

والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام، وإلا فلا. [المستدرك ٥/ ٤٨]

٤٧٣١ - عادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء، واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف. [المستدرك ٥/ ٤٨]

٤٧٣٢ - سُئِلَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ حَنِقَ مِن زَوْجَتِهِ فَقَالَ: إنْ بَقِيت أَنْكِحُك أَنْكِحُ أُمِّي تَحْتَ سُتُورِ الْكَعْبَةِ، هَل يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَهَا؟

فَأَجَابَ: إذَا نَكَحَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. [٣٤/ ٦]

٤٧٣٣ - إنْ أَرَادَ [أي: الزوج] بِقَوْلِهِ: إنَّهَا [أي: زوجته] مِثْلُ أُمِّي أَنَّهَا