Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الرجعة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ١٢١

فعلى هذا: يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذلك لو تزوجها على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها.

فأما لو تزوجها في عدة، أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد: فهنا موضع نظر، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث، ولا نحكم نحن فيه بشيء من أحكام النكاح، فينبغي أن لا تحل له. [المستدرك ٥/ ٤٥]

٤٧٢٧ - يلزمها (١) ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج. [المستدرك ٥/ ٤٥]

* * *