Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الرجعة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٥/ ١١٩

٤٧١٩ - الاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إِلَّا مخالفة السنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. [المستدرك ٥/ ٤١]

* * *

(باب الرجعة)

٤٧٢٠ - قال شيخنا: لا يُمَكَّن من الرجعة إِلَّا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف (١)، فلو طلق إذًا (٢): ففي تحريمه الروايات.

وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه (٣)، وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلَّق البائن، ومن قال: إن الشارع ملَّك الإنسان ما حرَّمه عليه فقد تناقض. [المستدرك ٥/ ٤٢]

٤٧٢١ - ألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد؛ كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة؛ لقوله: ﴿أَشْهِدُوا﴾ [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها.

٤٧٢٢ - أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة.

والشافعي لا يجعله رجعة.

ومالك يجعله رجعة مع النية .. فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. [المستدرك ٥/ ٤٣]

٤٧٢٣ - لا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. [المستدرك ٥/ ٤٣]