Printed page ٤/ ٤٨٦
٤٢٥٢ - وَسُئِلَ ﵀: عَن امْرَأَةِ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتٍ؟
فَأجَابَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَأَمَّا ابْنُ الْأخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنيفَةَ.
وَفي الْقَوْلِ الثَّانِي: الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْألَةِ: تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُم وَلَا تَعْصِيبٌ:
أ - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ مَن لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْض وَلَا تَعْصِيبٍ يَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
ب - وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وإِسْحَاقَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَكُونُ الْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ، ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "الْخَالُ وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ (١). [٣١/ ٣٥٨ - ٣٥٩]