Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية أسئلة في المواريث

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٨٥

٤٢٥١ - وَسُئِلَ ﵀: عَن امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا، وَبِنْتًا، وَأُمًّا، وَأُخْتًا مِن أُمٍّ، فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

فَأجَابَ: هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ: لِلْبنْتِ سِتَّة أَسْهُمٍ، وَللزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَللْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلَا شَيءَ لِلْأُخْتِ مِن الْأُمِّ؛ فَإنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ كُلِّهِمْ.

وَهَذَا عَلَى قَوْل مَن يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأبِي حَنيفَةَ وَأَحْمَد (١).

وَمَن لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: فَيُقَسَّمُ عِنْدَهُم عَلَى اثْنَىْ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ، وَللزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَللْأُمِّ سَهْمَانِ، وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ. [٣١/ ٣٣٨]