تقريب فتاوى ابن تيمية
٤٢٥٣ - ابْنُ الْأُخْتِ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ عِنْدَ مَن يَقولُ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَطَوَائِفَ مِن أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ إذَا فَسَدَ بَيْتُ الْمَالِ. [٣١/ ٣١٢]
٤٢٥٤ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً، وَأُخْتًا لِأَبَوَيْهِ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أخٍ لِأبَوَيْهِ، فَهَل لِبَنَاتِ الْأخِ مَعَهُنَّ شَئٌ؟
فَأجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَللْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلَا شَيءَ لِبَنَاتِ الْأَخ.
وَالرُّبُعُ الثَّانِي: إنْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وإلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْأُخْتِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ، وَعَلَى الْآخَرِ هُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ (١). [٣١/ ٣٥٩]
٤٢٥٥ - وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀: عَن رَجُلٍ مَاتَ وَخَفَفَ بِنْتًا، وَلَهُ أَوْلَادُ أَخٍ مِن أَبِيهِ وَهُم صِغَارٌ، وَلَهُ ابْنُ عَمِّ، وَلَهُ بِنْتُ عَمِّ، وَلَهُ أَخٌ مِن أُمّهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِن أوْلَادِ أَعْمَامِهِ، فَمَن يَأخُذُ الْمَالَ؟ وَمَن يَكُونُ وَليُّ الْبِنْت؟
فَأجَابَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ لِلْبِنْتِ، وَنصْفُهُ لِأَبْنَاءِ الْأَخِ.
وَأمَّا حَضَانَةُ الْجَارِيةِ: فَهِيَ لِبِنْتِ الْعَمِّ دُونَ الْعَمِّ مِن الْأُمِّ، وَدُونَ ابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَم، وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَالِ الَّذِي لِلْيَتِيمَةِ لِوَصِيّ أَو نُوَّابِهِ. [٣١/ ٣٦٠]