تقريب فتاوى ابن تيمية
Printed page ٤/ ٤٧٦
وعلى قول من لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان والباقي لبيت المال (١). [المستدرك ٤/ ١٢٧ - ١٢٨]
* * *
ميراث ذوي الأرحام:
٤٢٣٢ - يُورِّث ذوي الأرحام جمهورُ السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي، وقول مالك إذا فسد بيت المال.
والقول الثاني: يرث بيت المال، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. [المستدرك ٤/ ١٢٨]
* * *
الغرقى ومن عمي موتهم:
٤٢٣٣ - خرَّج أبو بكر (٢) ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض. وهذا التخريج من المصنف عن الإمام أحمد ﵀ فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ولا بيِّنة، واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٢٨]
* * *