Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الرد

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٧٥

وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ: قَوْلُ الصِّدِّيقِ. [٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣]

* * *

أحوال الأم:

٤٢٢٨ - الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

* * *

الجدات:

٤٢٢٩ - لا يرث غير ثلاث جدات:

أ - أم الأم.

ب - وأم الأب.

ج - وأم أبي الأب.

وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

* * *

التعصيب:

٤٢٣٠ - يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

* * *

باب الرد

٤٢٣١ - لو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأُمًّا. فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد (١).