Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية الجد والإخوة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٧٤

[اخْتَارَهُ شَيْخُنَا] (١).

وقيل: يرث عبدٌ سيده عند عدم الورثة، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٢٥]

٤٢٢٤ - قَوْلُهُ: (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَة أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإخْوَةِ وَالْأخَوَاتِ.

تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ: وَهِيَ إذَا لم يَكن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).

وَعَنْهُ: أنها هِيَ عَصَبَتُهُ (٢).

اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ "الْفَائِقِ" (٣). [المستدرك ٤/ ١٢٦]

٤٢٢٥ - الآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان. [المستدرك ٤/ ١٢٦، ٤/ ١٣٢]

* * *

الجد والإخوة:

٤٢٢٦ - الجد يُسقط الإخوة من الأم إجماعًا، وكذا من الأبوين أو الأب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة ﵃. [المستدرك ٤/ ١٢٧]

٤٢٢٧ - جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصِّدِّيقِ فِي أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ يَحْجُبُ الإخْوَةَ، وَهُوَ مَرْوِي عَن بِضْعَةَ عَشَرَ مِن الصَّحَابَةِ.