تقريب فتاوى ابن تيمية
فَأجَابَ: إذَا كَانَا مُتَبَرِّعَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ فَمَا أَنْفَقَاهُ عَلَى إثْبَاتِهَا بِالْمَعْرُوفِ: فَهُوَ مِن مَالِ الْيَتِيمِ. [٣١/ ٣٣٣]
٤٢١٥ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ تُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ، فَجَمَعَ تَرِكَتَهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ بَعْدَ تَعَبٍ، فَهَل يَجِبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أُجْرَةٌ؟
فَأجَابَ: إنْ كَانَ وَصِيًّا فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِن أجْرَةِ مِثْلِهِ أَو كِفَايَتِهِ.
وإن كَانَ مُكْرَهًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْله.
وإن عَمِلَ مُتَبَرِّعًا فَلَا شَئَ لَهُ مِن الْأجْرَةِ؛ بَل أَجْرُهُ عَلَى اللهِ.
وَإِن عَمِلَ مَا يَجِبُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ: فَفِي وُجُوبِ أَجْرِهِ نزاع، وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ. [٣١/ ٣٣٤]
* * *
(باب الموصى به)
٤٢١٦ - يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل (١)؛ نظرًا إلى علة التفريق؛ إذ ليس النهي عن التفريق يختص بالبيع؛ بل هو عام في كل تفريق، إلا العتق وافتداء الأسرى. [المستدرك ٤/ ١٢٢]
٤٢١٧ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةِ: أَنَّ وِلَايَةَ (٢) إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا، وَإِنَّمَا (٣) للوليّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أو فِعْلِهِ مُحَرَّمًا. [المستدرك ٤/ ١٢٣]