تقريب فتاوى ابن تيمية
والقاضي، وابن عقيل، والشيخان: يعني بهما: المصنف والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٨٩ - ذوو طبقته:
أ- إخوتُه وبنو عمه ونحوهم.
ب- ومن هو أعلى منه: عمومته ونحوهم.
ج- ومن هو أسفل منه (١): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٩٠ - لو قال: وقفت على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا: فإنَّ أحد الطبقة الأولى لو كانت بنتًا فماتت ولها أولاد فما استحقته قبل موتها فلهم. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٩١ - وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكرها شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول. [المستدرك ٤/ ١٠٥]
٤٠٩٢ - وقال الشيخ تقي الدين: فيما إذا قال: بطنًا بعد بطن ولم يزد شيئًا: هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، ولا مشاركة.
وأفتى أيضًا ﵀ فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه: أنه يميز بالقرعة. [المستدرك ٤/ ١٠٥]
٤٠٩٣ - يعطي من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، ولا يعطي كافرًا. [المستدرك ٤/ ١٠٦]
٤٠٩٤ - لو شرط في الوقف أن يبيعه: بطلا، وقيل: يبطل الشرط، قال الشيخ تقي الدين ﵀: يصح في الكل. [المستدرك ٤/ ١٠٧]
٤٠٩٥ - يجب بيعه بمثله مع الحاجة، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور