تقريب فتاوى ابن تيمية
٤٠٨٤ - إذا رحل وخلى وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية ثم عاد الأول بعد مدة: فليس له أن ينازعه. [المستدرك ٤/ ١٠٢]
٤٠٨٥ - الذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؛ لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها. وعلى هذا: فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر لأنه فرط، ولهم أن يطالبوا الناظر. [المستدرك ٤/ ١٠٣]
٤٠٨٦ - مأخذ الوقف المنقطع (١): أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟
فعلى قول من قال: لا يزال وقفًا: لا يصح توقيته.
وعلى قول من قال: يعود ملكًا: يصح توقيته.
وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكًا بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصاة.
قال أبو العباس: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد. [المستدرك ٤/ ١٠٤]
٤٠٨٧ - ذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة: أن الشيخ تقي الدين اختار فيما إذا وقف على ولده: دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية، وفرّق بينهما (٢).
٤٠٨٨ - إن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته: دخل فيه ولد البنين.
ونقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات، قال في "الفائق": اختاره الخرقي،