Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية تعريفه

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٠٣

كِتَابُ الوَقْفِ

تعريفه:

٤٠٤٨ - أقرب الحدود في الوقف: أنه كل عين تجوز عاريتها. [المستدرك ٤/ ٨٩]

٤٠٤٩ - يصح بالقول وبالفعل الدَّال عليه عرفًا؛ كجعل أرضه مسجدًا، أو الإذن للناس بالصلاة فيه، أو أذَّن فيه وأقام. أو جعل أرضه مقبرة وأذِن للناس بالدفن فيها. [المستدرك ٤/ ٨٩]

٤٠٥٠ - إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا صار مسجدًا ووقفًا بذلك وإن لم يكملوا عمارته.

وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقًّا للمسجد.

ولو قال الإنسان: تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة، وهو جائز في الشرع (١). [المستدرك ٤/ ٨٩]

٤٠٥١ - قال في المحرر: ولا يصح وقف المجهول.