تقريب فتاوى ابن تيمية
Printed page ٤/ ٤٠٢
٤٠٤٧ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تَبِيعُهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ؟ فَهَل يَجُوزُ ذَلِكَ؟
فَأَجَابَ: إنْ كَانَت مُؤَجَّلَةً فَبَاعَهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا حَالَّة: فَهَذَا رِبًا (١).
وَإِن كَانَت حَالَّةً فَأَخَذَ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ مِن الْبَعْضِ: فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَقَد أَحْسَنَ. [٢٩/ ٥٢٦]
* * *