Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الغصب

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٣٤١

٣٩٤٥ - من لم يسد بئره سدًّا يمنع من الضررضمن ما تلف بها. [المستدرك ٤/ ٨٤]

٣٩٤٦ - من العقوبة الثابتة: إتلاف الثوبين المعصفرين، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع. [المستدرك ٤/ ٨٤]

٣٩٤٧ - الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه. [المستدرك ٤/ ٨٤]

٣٩٤٨ - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﵀: عَمَّن غَصَبَ زَرْعَ رَجُلٍ وَحَصَدَهُ، هَل يُبَاحُ لِلْفُقَرَاءِ اللِّقَاطُ الْمُتَسَاقِطُ؟

فَأجَابَ: نَعَمْ، يُبَاحُ اللِّقَاطُ، كَمَا كَانَ يُبَاحُ لَو حَصَدَهَا الْمَالِكُ، كَمَا يُبَاحُ رَعْيُ الْكَلَإِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، نَصَّ الْإِمَامِ أَحْمَد عَلَى هَذِهِ الْمَسْأْلَةِ الثَّانِيَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يُبَاحُ مِن الْكَلَإِ وَاللِّقَاطِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْغَصْبِ وَعَدَمِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ حَقُّ الْمَالِكِ (١). [٣٠/ ٣١٧]

٣٩٤٩ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ مِلْكٌ، فَجَاءَ رَجُلٌ جَذَّ زَرْعَهُ مِنْهَا ثُمَّ زَرَعَهَا فِي ثَانِي سَنَةٍ، فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

فَأَجَابَ: لَيْسَ لأحَد أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ بَل لَهُ أَنْ يُطَالِبَ مَن زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَلَهُ أَنْ يَأخذَ الزَّرْعَ إذَا كَانَ قَائِمًا وَيُعْطِيَهُ نَفَقَتَهُ. [٣٠/ ٣١٧ - ٣١٨]

٣٩٥٠ - لِلْمُشْتَرِي أنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِب بِالثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ (٢) عَالِمًا بِالْغَصْبِ أَو لَمْ يَكُن عَالِمًا؛ فَإِنًّ الثَّمَنَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَو كَانَ بِرِضَاهُ.