Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية هل يجور أن يشرط مع البيع عقدا آخر؟

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ٢٥٩

(هل يجور أنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا آخر

؟)

٣٨٠٤ - الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشَّرِكَةِ: لَا يَجُوزُ، وَقَد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ، وَكَذَلِكَ لَا