تقريب فتاوى ابن تيمية
٣٦١٨ - إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلًا بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلًا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما - فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.
والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا (١). [المستدرك ٤/ ١٦]
٣٦١٩ - هل تختص الرخصة بعرية النخل … أو لا تختص فتجوز في سائر الثمار؛ إلحاقًا لذلك بعرية النخل بجامع الحاجة، أو يلحق العنب فقط؟ وهو احتمال لأبي محمد لقوة شبهه بالرطب في الاقتيات والتفكه؟ على ثلاثة أقوال.
وخرج أبو العباس على ذلك: بيع الخبز باليابس في برية الحجاز ونحوها، وكذلك بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرًا للحاجة. وجوزها (٢) شيخنا في الزرع. [المستدرك ٤/ ١٦]
٣٦٢٠ - يحرم بيع حب بدقيقه، أو أحدهما بسويقه.
وعنه يجوز وزنًا.
وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنًا وموزون كيلًا، اختاره شيخنا.