Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الربا والصرف

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ١٧٤

هَذَا هُوَ شَرْعُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَأَمَّا شَرْعُ مَن قَبْلَهُ: فَكَانَ فِي شَرْعِ بَنِي إسْرَائيلَ إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ شَيْئًا حَرُمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُن فِي شَرْعِهِمْ كَفَّارَةٌ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ [آل عمران: ٩٣] فَإِسْرَائِيلُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا فَحُرِّمَ عَلَيْهِ.

وَلهَذَا لَمَّا لَمْ يَكُن فِي شَرْعِ مَن قَبْلَنَا كَفَّارَةٌ؛ بَل كَانَت الْيَمِينُ تُوجِبُ عَلَيْهِم فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ: أَمَرَ اللهُ أَيوبَ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَيَضْرِبُ بِهِ وَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُن فِي شَرْعِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. [٣٣/ ١٤٦ - ١٤٧]

* * *

(باب الرِّبَا وَالصَرف)

٣٦١٥ - من باع ربويًا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة (١)، ما