Printed page ٤/ ١٤٤
وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. [المستدرك ٤/ ١٠]
٣٥٨٣ - إذا اتفق أهل السوق على ألا يزيدوا في سلعة، لهم فيها غرض؛ ليشتريها أحدهم ويتقاسموها: فهذا يضر بالمسلمين أكثر من تلقي الركبان.
أما إذا اتفق اثنان وفي السوق من يزيد: فلا يحرم ذلك؛ لأن باب المزايدة مفتوح. [المستدرك ٤/ ١٠ - ١١]
٣٥٨٤ - لا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنًا كثيرًا ليغري المشتري بها فيدفع ما يزيد على قيمتها إذا كان جاهلًا بالقيمة. [المستدرك ٤/ ١١]
* * *
(حكم بَيْع الْمَغْشُوشِ)
٣٥٨٥ - بَيْعُ الْمَغْشُوشِ الَّذِي يُعْرَفُ قَدْرُ غِشَّهِ إذَا عَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَلَمْ يُدَلِّسْهُ عَلَى غَيْرِهِ: جَائِزٌ؛ كَالْمُعَامَلَةِ بِدَرَاهِمِنَا الْمَغْشُوشَةِ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ قَدْرُهُ مَجْهُولًا؛ كَاللَّبَنِ الَّذِي يُخْلَطُ بِالْمَاءِ: فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِن عَلِمَ الْمُشْتَرِي أنَّهُ مَغْشُوشٌ (١).