Printed page ٤/ ١٤٥
وَمَن بَاعَ مَغْشُوشًا: لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِن الثَّمَنِ إلَّا مِقْدَارُ ثَمَنِ الْغِشّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَة لِصَاحِبِهِ أو يَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ إنْ تَعَذرَ رَدُّهُ.
مِثْلُ: مَن يَبِيعُ مَعِيبًا مَغْشُوشًا بِعَشَرَةٍ، وَقِيمَتُهُ لَو كَانَ سَالِمًا عَشَرَةٌ، وَبِالْعَيْبِ قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةٌ، فَعَلَيْهِ إنْ عَرَفَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الدَّرْهَمَيْنِ إن اخْتَارَ، وَإِلَّا رَدَّ إلَيْهِ الْمَبِيعَ، وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ تَصَدَّقَ عَنْهُ بِالدِّرْهَمَيْنِ. [٢٩/ ٣٦١ - ٣٦٢]
٣٥٨٦ - الْأَرْشُ (١) الْوَاجِبُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فِي الثَّمَنِ (٢) - إنْ كَانَ الثَّمَنُ لَمْ