Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية البيوع المحرمة والمكروهة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٤/ ١٤٢

الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: "لا هو حرام". [المستدرك ٤/ ٦]

٣٥٧٤ - لا يصح برقم مجهول، ولا بما ينقطع سعره (١)، أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن.

وصححه شيخنا بثمن المثل؛ كنكاح، وأنه مسألة السعر، وأخذه من مسألة التحالف. [المستدرك ٤/ ٧ - ٨]

٣٥٧٥ - لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين.

ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه: لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء. [المستدرك ٤/ ٨]

٣٥٧٦ - إن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين: لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. [المستدرك ٤/ ٩]

٣٥٧٧ - يحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبةُ البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها.

٣٥٧٨ - تحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد (٢).