تقريب فتاوى ابن تيمية
(تشميت العاطس وإذا كان كافرًا أو ذِمِّيًّا أو [ما] (١) شابة)
٣٤٥٨ - قال القاضي: إنه روي عن النبي ﷺ لفظان: أحدهما: "يهديكم الله" (٢)، الثاني: "يرحمكم الله" (٣) كذا قال: وصوابه: "يغفر الله لكم" (٤) قاله الشيخ تقي الدين.
٣٤٥٩ - قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته، وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست فقال: إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتها، قال الشيخ تقي الدين: فيه عموم في الشابة.
٣٤٦٠ - قال الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمد على أنه لا يستحب تشميت الذمي.
* * *
(السلام على الكفار وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم)
٣٤٦١ - إذا سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء لصحة الأحاديث عنه ﵇ بالرد.
٣٤٦٢ - قال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته، وإن قال: أهلًا وسهلًا فلا بأس.
وتحرم البداءة بالسلام، وفي الحاجة احتمال، نقل أبو داود فيمن له حاجة إليه: لا يعجبني، ومثله: كيف أنت؟ أو أصبحت؟ أو حالك؟ نص عليه وجوزه شيخنا (٥).