تقريب فتاوى ابن تيمية
٣٢١١ - لا تعصم الأشهر الحرم؛ للعمومات، ولغزو الطائف، وتردد كلام شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٩٢]
* * *
(باب الفدية)
٣٢١٢ - الْفِدْيَةُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَهَا إذَا احْتَاجَ إلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.
وَيجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ النُّسُكَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى مَكَّةَ، ويصُومَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مُتَتَابِعَةً إنْ شَاءَ وَمُتَفَرِّقَةً إنْ شَاءَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَخَّرَ فِعْلَهَا وَإلَّا عَجَّلَ فِعْلَهَا.
وَإِذَا لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ مِرَارًا وَلَمْ يَكن أَدَّى الْفِدْيَةَ أَجْزَأَتْهُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. [٢٦/ ١١٤]
٣٢١٣ - المحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسلٍ: لم يضره، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانًا، وإلا فلا يقتله. [المستدرك ٣/ ١٩٢]
٣٢١٤ - الْفِدْيَةُ لِلْعُذْرِ: أَنْ يَذْبَحَ شَاةً يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْفُقَرَاءِ، أَو يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَو يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ فُقَرَاءَ، كُلُّ فَقِيرٍ بِنِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ، وَإِن تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِرِطْلِ خُبْزٍ جَازَ.
* * *
(باب دخول مكة)
٣٢١٥ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في (١) الطواف. [المستدرك ٣/ ١٩٢]
٣٢١٦ - تستحب القراءة فيه (٢)، لا الجهر بها. [المستدرك ٣/ ١٩٣]
٣٢١٧ - لا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك عُرِّف واسْتُتِيب؛ فإنْ أصرّ قُتِلَ بالاتفاق. [المستدرك ٣/ ١٩٣]