تقريب فتاوى ابن تيمية
٣٠٠٠ - وَأَمَّا "الْحُلِيِّ" فَإِنْ كَانَ لِلنِّسَاءِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ مَالِك وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وَأَمَّا حِلْيَةُ الرِّجَالِ: فَمَا أُبِيحُ مِنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَحِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْخَاتَمِ الْفِضَّةِ، وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ كَالْأَوَاني فَفِيهِ الزَّكَاةُ. [٢٥/ ١٦]
٣٠٠١ - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْيَتَامَى عِنْدَ مَالِك وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. [٢٥/ ١٧]
٣٠٠٢ - الْمَالُ الْمَغْصُوبُ وَالضَّائِعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ، كَذَلِكَ الدَّيْنُ عِنْدَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ زَكَاةً وَاحِدَةً. [٢٥/ ١٨]
٣٠٠٣ - الدَّيْنُ يُسْقِطُ زَكَاةَ الْعَيْنِ عِنْدَ مَالِك وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (١) وَمَيْمُون بْن مهران والنَّخَعِي وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْت عُثْمَانَ ﵁ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَن كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ حَتَّى تَخْلُصَ أمْوَالُكُمْ تُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ (٢). [٢٥/ ١٩]
٣٠٠٤ - وَسُئِلَ ﵀: عَن صَدَاقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا تَمُرُّ عَلَيْهِ السُّنُونَ الْمُتَوَالِيَةُ لَا يُمْكِنُهَا مُطَالَبَتُهُ بِهِ .. فَهَل تَجِبُ زَكَاةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟
فأجاب: الْحَمْدُ للهِ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ:
قِيلَ: يَجِبُ تَزْكِيَةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا أَو مُعْسِرًا.