Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية الصلاة عليه

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٤٤٣

(غسل الميت وتكفينه)

٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه. [المستدرك ٣/ ١٤٢]

٢٩٠٦ - تركُ النبي ﷺ غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب (١) الترك فلا يدل على التحريم. [المستدرك ٣/ ١٤٢]

* * *

(الصلاة عليه)

٢٩٠٧ - قال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز: هل هو مؤمن، أو منافق؟ فرأيت رسول الله ﷺ في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: "يا أحمد: الشرط، الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط". [المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩٠٨ - يُصلّى على الجنازة مرة بعد أخرى، لأنه دعاء، وهو وجه في المذهب، واختاره ابن عقيل في الفنون.

وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولًا فيصلي بهم. [المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩٠٩ - يُصلّى على القبر ولو إلى شهر، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩١٠ - الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي ﷺ على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن