Printed page ٣/ ٢٨٩
وَهَذَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَقِيَامَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرَ وَالسُّنَنَ الرَّاتِبَةَ (١).
وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: إنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَن أَحْمَد.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوِتْرَ يُقْضَى قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ إذَا صُلِّيَتْ لَمْ يَبْقَ فِي قَضَائِهِ الْفَائِدَةَ الَّتِي شُرعَ لَهَا. [٢٣/ ٨٩ - ٩١]
٢٦٦٨ - الْمَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُم إذَا نَامُوا عَنِ الْوِتْرِ كَانُوا يُوتِرُونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يُؤَخِّرُونَهُ إلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. [١٧/ ٤٧٣]
٢٦٦٩ - لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ إحْدَى عَشْرَةَ؛ بَل وَلَا نَقَلَ عَنْهُ ﷺ أَحَدٌ أَنَّهُ خَصَّ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِصَلَاةٍ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ [المزمل: ٦] عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ هُوَ إذَا قَامَ الرَّجُلُ بَعْدَ نَوْمٍ، لَيْسَ هُوَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَالْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ، كَانَ يَقُومُ بَعْدَ النَّوْمِ، لَمْ يَكُن يَقُومُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ (٢). [١٧/ ٤٧٤]