Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب صلاة التطوع

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٢٨٨

فَأَجَابَ: يُصَلِّي مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ كمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَغَيْرُهُمَا (١).

وَاخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ عَن أَحْمَد هَل يَقْضِي شَفْعَهُ مَعَهُ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقْضِي شَفْعَهُ مَعَهُ (٢).

وَقَد صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَن نَامَ عَن صَلَاةٍ أَو نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا".