Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية فصل

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٢٠٢

٢٥٢٩ - وَسُئِلَ: هَل طَرْحُ الْقَبَاءِ عَلَى الْكَتِفَيْنِ مِن غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أَكْمَامِهِ مَكْرُوهٌ؟

فَأَجَابَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١)، وَقَد ذَكَرُوا جَوَازَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ اللُّبْسَةَ لَيْسَتْ لُبْسَةَ الْيَهُودِ. [٢٢/ ١٤٤]

٢٥٣٠ - جِلْدُ الْأَرْنَبِ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا ريبٍ، وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَجِلْدُ الضَّبُعِ وكَذَلِكَ كُلُّ جِلْدٍ غَيْرِ جُلُودِ السِّبَاعِ التي نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن لُبْسِهَا. [٢٢/ ١٢٢]

٢٥٣١ - في لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان، قال الشيخ تقي الدين: وأما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه. [المستدرك ٣/ ٦٩]

٢٥٣٢ - إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِن شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا (٢): لَمْ يَكُن عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.

وَإِن انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتِ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ. [٢٢/ ١٢٣]