Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الأذان والإقامة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ١٧١

٢٤٨٣ - يستحب للمؤذن أنْ يرفع فَمَه ووجهه إلى السماء إذا أَذَّن أو أقام ونصَّ عليه أحمد، كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء، وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلًا؛ لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له، فاستحب الإشارة إليه كما تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء، وهذا بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خفض الطرف. [المستدرك ٣/ ٥٧]

٢٤٨٤ - الْأَذَانُ لِلْوَقْتِ الَّذِي تفْعَلُ فِيهِ، لَا الْوَقْتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ [٢٢/ ٧٢]

٢٤٨٥ - إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَإنَّهُ يُتِمُّهَا وَلَا يَقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ (١).

وَأَمَّا إذَا كَانَ خَارجَ الصَّلَاةِ فِي قِرَاءَةٍ أو ذِكْرٍ أَو دُعَاءٍ: فَإنَّهُ يَقْطَعُ ذَلِكَ