تقريب فتاوى ابن تيمية
- وَإِن كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ: فَالْقِيَام بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ، وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَ الْعَشْرِ وَبَيْنَ الْأرْبَعِينَ.
وَإِن قَامَ بِأَرْبَعِينَ وَغَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ، وَقَد نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.
وَمَن ظَنَّ أَنَ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَد مُوَقَّت عَن النَّبِيِّ ﷺ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَد أَخْطَأ (١). [٢٢/ ٢٧١ - ٢٧٢]
* * *
(بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)
٢٤٨٠ - الصَّحِيحُ: أَنْ الْأَذَانَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَلَيْسَ لِأهْلِ مَدِينَةٍ وَلَا قَرْيَةٍ أَنْ يَدَعُوا الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ.
وَأَمَّا مَن زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا إثْمَ عَلَى تَارِكِيهِ وَلَا عُقُوبَةَ فَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ؛ فَإنَّ الْأذَانَ هُوَ شِعَارُ دَارِ الْإِسْلَامِ الَّذِي ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّقُ اسْتِحْلَالَ أَهْلِ الدَّارِ بِتَرْكِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَنْظُرُ: فَإِنْ سَمِعَ مُؤَذِّنًا لَمْ يُغِرْ وَإِلَّا أَغَارَ. [٢٢/ ٦٤ - ٦٥]
٢٤٨١ - لا يجوز أخذُ الأجرةِ عليهما، وقيل: يجوز إن كان فقيرًا ولا يجوز مع غناه، واختاره الشيخ تقي الدين، قال: وكذا كل قربة. [المستدرك ٣/ ٥٧]
٢٤٨٢ - وأما التَّرْجِيعُ وَتَرْكُة، وَتَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ وَتَرْبِيعه، وَتَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ