Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية كتاب الصلاة

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ١٣٨

لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ حَتَّى مُحِيَ مَا فِيهَا مِن الصُّوَرِ، وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: إنَّا كُنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَهُم وَالصُّوَرُ فِيهَا.

وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْقَبْرِ (١).

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُن فِيهَا صُوَرٌ فَقَد صَلَّى الصَّحَابَةُ فِي الْكَنِيسَةِ. [٢٢/ ١٦٢ - ١٦٣]

٢٤٤٣ - الصَّلَاةُ عَلَى السَّجَّادَةِ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّي ذَلِكَ: لَمْ تَكُنْ هَذِهِ سُنَّةَ السَّلَفِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَن بَعْدَهُم مِن التَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؛ بَل كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَتَّخِذُ أَحَدُهُم سَجَّادَةً يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا (٢).