Printed page ٣/ ١٢٧
٢٤٢٦ - أَصْلُ السُّؤَالِ: مُحَرَّمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارجَ الْمَسْجِدِ إلَّا لِضَرُورَة، فَإِنْ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ، وَسَأَلَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا بِتَخَطِّيهِ رِقَابَ النَّاسِ وَلَا غيْرِ تَخَطِّيهِ، وَلَمْ يَكْذِبْ فِيمَا يَرْوِيهِ ويذْكُرُ مِن حَالِهِ، وَلَمْ يَجْهَرْ جَهْرًا يَضُرُّ النَاسَ؛ مِثْل أَنْ يَسْأَلَ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ، أَو وَهُم يَسْمَعُونَ عِلْمًا يَشْغَلُهُم بِهِ وَنَحْو ذَلِكَ جَازَ (١). [٢٢/ ٢٠٦]
* * *