Skip to content

تقريب فتاوى ابن تيمية باب الغسل

تقريب فتاوى ابن تيمية

أحمد بن ناصر الطيارابن تيمية

Printed page ٣/ ٨٠

فَأَمَّا الْمَنِيُّ الَّذِي يَخْرُجُ بِلَا شَهْوَةٍ إمَّا لِمَرَض أو غَيْرِهِ فَهَذَا فَاسِدٌ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ أكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .. كَمَا أَنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ.

وَالْخَارجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ تَارَةً مَعَ أَلَمٍ أَو بِلَا ألَمٍ هُوَ مِن هَذَا الْبَابِ: لَا غُسْلَ فِيهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. [٢١/ ٢٩٦]

٢٣٤٢ - لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِن جَنَابَةٍ أو حَيْضٍ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ. [٢١/ ٢٩٧]

٢٣٤٣ - لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللًا جهل أنه مني وجب الغسل مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعنه: يجب مع الحلم، وعنه: لا يجب مطلقًا، ذكرها الشيخ تقي الدين (١). [المستدرك ٣/ ٤٠]