تقريب فتاوى ابن تيمية
٢٢٧٨ - نَتْفُ الشَّيْبِ مَكْرُوهٌ. [٢١/ ١٢٠]
٢٢٧٩ - هل أحاديث الأمر بغسل اليدين من القيام من الليل واجب؟ فيه روايتان: إحداهما واجب، والرواية الثانية: لا تنهض لذلك، اختارها الخرقي والشيخان.
هل يستحب أخذ ماء جديد لهما (١)؟ فيه روايتان: إحداهما: يستحب مسحهما بماء جديد، والثائية: لا يستحب؛ بل يمسحان بماء الرأس اختاره القاضي .. والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٣/ ٢٨]
* * *
باب فروض الوضوء وصفته
٢٢٨٠ - لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود.
وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة: "أنهم يبعثون يوم القيامة غرًّا" (٢) الحديث.
وحديث ابن ماجه: "وضوء الأنبياء قبلي" (٣) ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، وليس عند أهل الكتاب خبرٌ عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين (٤)، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعًا، ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء. [المستدرك ٣/ ٢٩]