تقريب فتاوى ابن تيمية
(إذا قال الصحابي أو التابعي: من السُّنَّة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا)
١٨٣٨ - مسألة: إذا قال الصحابي: "من السُّنَّة كذا وكذا" اقتضى سُنَّة النبي ﷺ عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله البصري.
وقال أبو بكر الرازي والكرخي والصيرفي: لا يقتضي ذلك، واختاره الجويني.
قال القاضي: إذا قال الصحابي: "من السُّنَّة كذا" كقول علي: "من السُّنَّة ألا يقتل حر بعبد" اقتضى سُنَّة النبي ﷺ، وكذلك إذا قال التابعي: "من السُّنَّة كذا" كان بمنزلة المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين، كما قال سعيد بن المسيب: "من السُّنَّة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم " وكذا إذا قال الصحابي: "أمرنا بكذا ونهينا عن كذا" فإنه يرجع إلى أمر النبي ﷺ ونهيه، وكذلك إذا قال: "رخص لنا في كذا".
قال القاضي: وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا (١).
ويغلب على ظني (٢) أنه أبو حفص البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: "مضت السُّنَّة أن ما أدركت الصفقة حبًّا مجموعًا فهو من مال المبتاع" فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعًا بقوله: "مضت السُّنَّة" ويدخل في المسند.