Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٨٣

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

القول الرابع:

يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية (١).

دليل القول الرابع:

حديث ابن عباس ﵄ يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا يُستدل به.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحته, فإن ابن عباس ﵄ قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون ﷺ قد خيره بين النسمة وقيمتها.

القول الخامس:

يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة (٣).