مسائل العبادات المختصة بالزوجين
Printed page ٨٣
وجه الاستدلال بالحديث:
أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
القول الرابع:
يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية (١).
دليل القول الرابع:
حديث ابن عباس ﵄ يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة (٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا يُستدل به.
الوجه الثاني:
على التسليم بصحته, فإن ابن عباس ﵄ قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون ﷺ قد خيره بين النسمة وقيمتها.
القول الخامس:
يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة (٣).