Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٨٢

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب وقت الجماع.

يمكن أن يناقش:

الصحيح في الحديث وقفه على ابن عباس ﵄, وابن عباس ﵄ قد اختلفت الروايات عنه في كفارة من أتى حائضا, وليس الأخذ ببعض أقواله بأولى من بعض.

الدليل الثاني:

لابد أن يحمل التقسيم في الحديث: (دينار, أو نصف دينار) (٢) على معنى معقول, وهو اختلاف الكفارة في أول الحيض عن آخره؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل, والكثير في النوع الواحد (٣).

يمكن أن يناقش:

يجوز أن يكون المراد من التخيير هو؛ صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب.

القول الثالث:

إن وطئها ودم الحيض أسود أو أحمر يكفر بدينار، وإن كان أصفر يكفر بنصف دينار, وهذا قول عند الحنفية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).

دليل القول الثالث:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار) (٦).