Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٨٤

دليل القول الخامس:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بنصف دينار) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

اقتصر النبي ﷺ في الحديث على نصف دينار, ولم يأمره بأكثر منه.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحة الحديث, فإن النبي ﷺ قد ذكر أحد أمري التخيير؛ (دينار, أو نصف دينار) (٢) , وإرشاده ﷺ إلى أحدهما لا يعني إسقاط الآخر.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بأن كفارة إتيان الحائض دينار, أو نصفه على التخيير؛ لصحة الحديث المستند إليه, ووجاهة وجه الاستدلال به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

سبب الخلاف:

اختلاف الروايات عن ابن عباس ﵄ في كفارة من أتى حائضا.