مسائل العبادات المختصة بالزوجين
Printed page ٨٤
دليل القول الخامس:
حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بنصف دينار) (١).
وجه الاستدلال بالحديث:
اقتصر النبي ﷺ في الحديث على نصف دينار, ولم يأمره بأكثر منه.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
الوجه الثاني:
على التسليم بصحة الحديث, فإن النبي ﷺ قد ذكر أحد أمري التخيير؛ (دينار, أو نصف دينار) (٢) , وإرشاده ﷺ إلى أحدهما لا يعني إسقاط الآخر.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بأن كفارة إتيان الحائض دينار, أو نصفه على التخيير؛ لصحة الحديث المستند إليه, ووجاهة وجه الاستدلال به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
سبب الخلاف:
اختلاف الروايات عن ابن عباس ﵄ في كفارة من أتى حائضا.