Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٧٩

الدليل الثاني:

وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة, وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر, فلم يوجب كفارة (١).

يمكن أن يناقش:

قياس الشبه, قياس في مقابل النص, فلا عبرة به.

القول الثالث:

تجب الكفارة على مجامع الحائض, وهو القول القديم عند الشافعية (٢) , والمذهب عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته, وهي حائض قال: (يتصدق بدينار, أو نصف دينار) (٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر ﷺ الذي يأتي امرأته, وهي حائض أن يتصدق, والأصل في الأمر الوجوب.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الحديث, من جهتين:

الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب (٥) , فقد ضعفه الإمام أحمد-﵀ (٦).