الثانية: من جهة اضطرابه (١) , والاختلاف في رفعه (٢) , ووقفه (٣) , ووصله (٤) , وإرساله (٥) , واضطراب لفظه, فحتى وإن وثق بعض المحدثين راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن (٦) , إلا أن هذا الأمر يقدح في صحته (٧).
الوجه الثاني:
لو سُلم بصحة الحديث, فإن الأمر الوارد فيه يُحمل على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب, وهو التخيير بين الكثير والقليل من نفس النوع, فحُمل على الاستحباب (٨).
الدليل الثاني:
من وطئ زوجته وهي حائض, فقد وطئ فرجا يملكه حُرِم لعارض, فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام (٩).